مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

بيان المحل الذي يسع الجهل فيه والذي لا

يسع

(وأي فرض فعل

ه موقت

فعلم

في وقت

(حجته

وقيل لا حجة ممن كفرا)

(بل ما عدا البر أتى في المعتبر

ان استطعت ه بلا نيل ضرر)

(قوله وأي فرض الخ (هذا شروع في بيان المحل الذي يسع الجهل فيه والذي لا يسع وكان الواجب أن يقدم الجملة (1) ثم تفسيرها الاعتقادي ثم يعقب بما ذكر هنا كما هو صنيع الامام رضوان الله تعالى عليه في استقامته لكن الناظم عقد للجملة وتفسيرها ركنا وميزها بباب لعظم شأنها وعلو مكانها، فلذلك أخر الكلام عليها وعلى تفسيرها الاعتقادي كما يعرف بالوقوف على كلامه.

(اعلم (ان المحل الذي يسع فيه الجهل والذي لا يسع إما اعتقاد وسيأتي في ركنه، وإما عمل بدني وإما تركي، وذكر هنا العملي فقسمه الى قسمين موقت وغير موقت، فالموقت: هو الذي تقيد بوقت يكون الاتيان به بعده قضاء أو غير مشروع.

(1) الجملة في المذهب الأباضي هي: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وسيأتي زيادة

بيان لذلك سماحة أحمد من

بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة.