مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

حكم غير غير المؤقت ..

(وان يكن غير موقت العمل

فواسع جهلكه الى الأجـ

(ما لم تكن معتق دا لتركه

(وذاك مثل الحـ

وقيل كالأول نظم سلكـ

والزكاة

لان وقت ذين للممات)

يسع

(قوله وان يكن غير موقت الخ (هذا شروع في بيان حكم (النوع) الثاني من العملي، وهو غير الموقت وغير الموقت هو ما لم يتقيد فعله بوقت يكون الاتيان به بعد ذلك الوقت قضاء أو غير مشروع، وذلك كالزكاة والحج والنذور الغير الموقتة بوقت، فحكمه أنه جهل العلم بوجوبه وبكيفية أدائه الى وقت حضور وفاته، بشرط أن لا يكون معتقدا للترك فانه اذا اعتقد ذلك ضاق عليه جهله ولزمه أن يعلمه وان يدين بادائه فاذا حضرته الوفاة فحينئذ يلزمه علمه ويكون عليه حجة جميع المعبرين له كما كان ذلك في الموقت فعله، وقبل حضور الوفاة لا يكون عليه حجة كان عليه حجة فيما يسعه جهله كما كان ذلك في الموقت قبل حضور وقته فاذا عبر له من لا يكون عليه حجة قبل حضور الوفاة فلم ينس تلك العبارة الى أن حضرته الوفاة وصارت تلك العبارة حجة عليه اذا كانت حقا، وبتركها يهلك هذا مذهب الجمهور.

الا

من

(وذهب) آخرون الى عدم التوسعة في تأخير التأدية فأوجبوا عليه

226