الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤جميعه، ومنشأ الخلاف هل الضمير في قوله تعالى (فانه
الى اللحم أو الى الخنزير.
ال
رجس
(1)
عائد
محجور
(وأما) المحرم لغيره فهو أشياء منها الخمر وتحريمها لسكرها لقوله كل مسكر حرام) () (ومنها (الميسر وهو القمار وتحريمه لاجل أخذ مال الغير ظلما وان تراضوا فالتراضي في هذا (ومنها (الربا وتحريمه لصفة ملازمة له وهي الزيادة في غير موضع حلها (ومنها (نكاح ذوات الانساب (3) وتحريمها لتعظيم حرمتها وتذليل النكاح ينافيه.
(ومنها) الزنا وتحريمه لاجل صون النسب (4) ولو ابيح لاختلط (ومنها (أخذ مال الغير بغير اذن ولا تراض فيشمل المحرم لغيره أنواعا مأكولا ومشروبا وملبوسا ومنكوحا ومركوبا وجميع المحرم لعينه ولغيره يسع جهله لمن لم يبلغه علمه ما لم يرتكبه بفعل أو قول (فارتكابه) بالفعل هو أن يقدم عليه بنفسه فيأكله أو يشربه الى غير ذلك أو يتولى من ارتكبه أو يبرأ من العلماء اذا برئوا ممن ارتكبه أو يقف عنهم لذلك هذا
(1) سورة الأنعام آية رقم 145 (2) الحديث رواه الربيع بن حبيب في مسنده كتاب الأشربة والنبيذ 629 أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها قالت سئل رسول الله - - عن شراب البتع فقال: • كل شراب أسكر فهو حرام، والبتع: المقرص. ورواه البخاري في كتاب الأدب 80 باب قول النبي - ع، يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف والتسري على الناس 6124 بسنده عن أبي الأشعري ولفظه، كل مسكر حرام. ورواه مسلم في الأشربة 73 ـ 75، وأبو داود في الأشربة ربة 5، 7 والترمذي في الأشربة 1، 2 والنسائي في الأشربة 53 40 49 وابن ماجة في الأشربة،9 13، 14 وصاحب الموطأ في الضحايا، وأحمد بن حنبل في المسند (1،279، 289،300، 2: 16، 29 (حلبي). (3) والذين ذكروا في آية سورة النساء آية رقم 23 تحريم الزنا له أكثر من سبب وصون النسب أحد أسبابه.
(4)
اعتقد أن
234