الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧يكون حيا من دون نقض بنية، ولذلك فرقوا بين المقتول والميت، وأما من جهة الشرع فهو غير المذكى، إما لانه لم يذبح أو أنه ذبح ولكن لم يكن ذبحه تذكية انتهى. وحد التذكية شرعا هي قطع الحلقوم من باطن عند الفصيل وهو مفصل ما بين العنق والرأس من مسلم أو كتابي مختتنين في محل ذبحه مع ذكر اسم الله عليه.
قال أبو البقا ثم إن الذبح يعني الشرعي لو صدر من
أهله
الله
تحل ذبيحته ولو كان ناسيا للتسمية عندنا، وقال عطاء رضي عليه من طعام وشراب فهو حرام متمسكا
(2)
الله
في محله
عنه
بعموم
كل
ما
ما لم يذكر اسم في قوله تعالى «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق» (1) ولما احتمل أن يكون مجازا عن الذبح خصها غيره بالذبيحة لسياق الآية فقال مالك (2) متروك التسمية من الذبائح عمدا أو سهوا حرام. وقال الشافعي متروك التسمية حلال عمدا أو سهوا) ولما) احتمل أيضا أن يكون المراد التلفظ بالتسمية عند الذبح حمل عليه الحنفي (وخص) منه الناسي لها فتحل ذبيحته لان الكلام اذا احتمل أن يكون فيه تخصيص أو مجاز فحمله على التخصيص أولى لان دلالة العام على إفراده بعد
ويقال له ابن الخطيب توفي عام 606 هـ من كتبه مفاتيح العيب في التفسير، وشرح أسماء الله تعالى، ولوامع البيات وغير ذلك كثير.
راجع طبقات الأطباء 2: 23 والوفيات 1: 474 ومفتاح السعادة 1: 445 ـ 451 (1) سورة الأنعام آية رقم 121 وتكملة الآية، وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن
(2)
أطعتموهم إنكم لمشركون.
بن
هو مالك أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبدالله إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية مولده ووفاته في المدينة 93 هـ 179 هـ كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك. المنصور أن يضع كتاباً المناس يحملهم على العمل به فصنف الموطأ، وله رسالة في الوعظ والرد على القدرية وغير ذلك كثير.
سأله
راجع الديباج المذهب 17 – 30 والوفيات:1: 439 وتهذيب التهذيب 10: 5 وصفة الصفوة
237
992