الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣حرام»
(1)
ولقوله «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (2) وفي معناه قول ابن
النظر رحمه الله تعالى:
والسك
مكروه حرام كل
من كل مشروب ولـ و من
ماء
وفي بيته عفا الله عنه اكتفاء لان أصله من كل مشروب ومأكول وفيه تجوز حيث عبر بالسكر عن المسكر. (قوله وكالذي يذبح للأوثان) أي الأصنام وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون تقربا لاصنامهم فحرم الرب تعالى ذلك بقوله «وما ذبح على النصب» (3) وكانوا اذا ذبحوا ذكروا على ذبائحهم اسم أصنامهم فحرم الرب تعالى ذلك بقوله «وما أهل به لغير، أي وما ذكر عليه
الله
(4)
(1
عند ذبحه اسم غير الله تعالى واختلفوا في المسلم يذبح الذبيحة لغير الله تعالى فيذكر عليها اسمه هل يحل أكلها أم لا؟ صحح الأمام الأول
وذهب ابن النظر رحمه الله تعالى الى الثاني قال:
وم
الله
حرم
ولو ذكوه في الملأ الشهود
وفي نسخة ولو ذكروه فالضمير على النسخة الأولى يعود الى ما وعلى
الثانية الى اسم الجلالة. (قوله في أي ما كان (أي في أي مكان كان وفيه اشارة الى تنوع
(1)
سبق تخريج هذا الحديث.
25 و ابن
(2) الحديث رواه أبو داود في الأشربة، والترمذي في الأشربة 3 والنسائي في الأشربة. ماجة في الأشربة والدارمي في الأشربة 8 وأحمد بن حنبل في المسند
2: 91، 167، 179، 3: 343) حلبي).
(4)
23
(3)
سورة المائدة آية رقم 3
سورة البقرة آية رقم
173
243