الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦والجواب
فهذا محرم والصيـ
علي
هک
وعنـ
ـد الاضط
رار له حلال
بلا حرج
كما
قالا
الحلالا
اخترت هذا
والمختار عندي أن يأكل الصيد ويترك الميتة ويعتقد الجزاء (وانما) مع وجوب الجزاء عليه لانه حرام لغيره، والاول حرام لعينه وما كان حراما لغيره فهو اخف حرمة من الآخر. ألا ترى أن الصيد حلال لغير المحرم وبالضرورة ارتفعت تلك الحرمة فبقي الحكم على ما كان ووجوب الجزاء غير كاف للعدول عن الطيب الى المحرم، وقد ثبت بنص الكتاب والسنة جواز ارتكاب ما يلزم في ارتكابه الفدية لضرورة. قال تعالى «فمن كان منكم مريضا أو به أذى صيام أو رأسه ففدية من صدقة أو نسك) الآية. وقال له الا الله لكعب بن عجرة «اتؤذيك هوام راسك قال نعم فقال له احلق وافتد) (3)) لا يقال (إنما ثبت هذا الجواز لكون الضرورة لا تندفع الا، به وهذا المحرم المضطر قد وجد ما يدفع به
(1) سورة البقرة آية رقم 196
من
(2) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي صحابي يكنى أبا محمد شهد المشاهد كلها وفيه نزلت الآية ه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسكن الكوفة وتوفي بالمدينة عام 51 هـ. راجع النووي 2: 68 والسالمي 2: 248 والاصابة ت 7413. (3) الحديث رواه الربيع بن حبيب في مسنده باب 8 في الهدي والجزاء والفدية 432 أبو عبيدة عن
-
جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله ـ الله فاذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله - لا الله أن يحلق رأسه، وقال له:. صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاك .. ورواه البخاري في المحصر 5، 6، 8 والمرض،16، والطب،16، والكفارات 1، ورواه الإمام مسلم في الحج 80 - 84 وأبو داود في المناسك 86 والموطأ في الحج 237، 238 وأحمد ابن حنبل في المسند 4: 24 (حلبي).
246