الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩الجهل بحرمة النسب
) والجهل بالأنساب أي تحريمها
فواسع لجاهل
(ما تركوا ارتكابها وضاق أن
حرم
علومه
ارتكبوها جهله بها استبن)
(قوله والجهل بالأنساب الخ (أي بتحريم الأنساب كما فسره والمراد بالانساب هنا ما نکاحه من الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وان، علون وبنات البنات وبنات الاخوات وان سفلن. ويلحق به تحريم ما حرم لاجل الرضاع من الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات، لقوله الله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (1) وقد أجمعت الأمة على صحته وتلقته بالقبول فحكمه ضروري ويلحق به أيضا
(1) الحديث رواه الربيع بن حبيب في مسنده باب 26 في الرضاع 524 أبو عبيدة عن جابر عن قالت كنت قاعدة أنا ورسول الله - الله إذ سمعت صوت إنسان
عائشة
رضي
الله
عنها
يستأذن
حفصة
في
بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال: أراه فلاناً لعم من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان عمي فلاناً حياً دخل علي لعم لها من الرضاعة قال:. نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .. ورواه البخاري في كتاب النكاح 20 باب، وامهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5099 بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. ورواه الامام مسلم في 1، 2، 9، 12 وأبو داود في النكاح 6، وابن ماجة في النكاح 34 وصاحب الموطأ في الرضاع 1، 2، 16، وأحمد بن حنبل في المسند 1: 275 290، 329 6: 44، 51، 66، 72، 102. 178) حنبي).
الرضاع
249