الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤يحرم
في
ولو أمكن مثلا أن يقع في ذوات المحارم بان كانت له اخر فجهلها ولم يقدر على تمييزها من غيرها فلا ذلك الامكان عليه ما أباحه الله له من التزويج، بشرط أن لا يقصد محجورا فان قصده هلك بنفس القصد ولو وافق مباحا. فاذا تزوج على هذه الصورة فقامت عليه الحجة بأن التي تزوجها هي اخته أو أمه الى غير ذلك وجب عليه تركها وصداقها ان كان قد اصاب منها) والحجة) في هذا الموضع أحد: شهادة عدلين فان شهد عدل واحد جاز له قبول شهادته
الأول شيئين وردها، ولو كان في الفضل والعلم كأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وليس لذلك العالم أن يبرأ ذلك الرجل اذا لم يقبل شهادته في وكذلك غيره ممن هو ليس بحجة عليه.
من
ذلك.
(الثاني (الشهرة التي تقوم مقام العيان فانها متى ما قامت عليه تلك هنا قال عليه تركها. وجب
و من
الشهرة بان التي تزوج بها اخته أو أمه الشافعي وقد سئل عن رجل تزوج امرأة وأبوه غائب فلما حضر أبوه قال للمرأة هذه ابنتي، وقالت المرأة هذا أبي ان المرأة زوجة الرجل وابنة أبيه فان مات أبوهما كان الارث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وهو حق فلا عدها التفات الى من من معايبه كصاحب الكشف والبيان (قوله نكاح من
شاء) أي تزوج من
هنا
شاء
العقد
النساء اذا لم يعلم انها ذات من
محرم
منه
فالنكاح اطلاق اسم المسبب على المسبب لان حقيقته في اللغة الجماع وانما حملناه على حقيقته الشرعية هنا لان نفس العقد على ذات المحرم حرام ولو لم يجامع مثلا، ويهلك به المتزوج والمزوج والشهود ان علموا بذلك والمرأة ان علمت ورضيت.
بمعنى وهو فيه حقيقة شرعية ومجاز لغوي علاقته
(قوله بلا ارتياب (أي بلا شك (قوله ان كان لم يقصد الخ) شرط لسعة التزويج بمن شاء ممن لم يعلم انها ذات محرم منه، وانما شرطنا فيه
254