الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥ذلك لانه يهلك حينئذ بنفس القصد ان صادف مباحا ولان هذا شرط في سعة ارتكاب جميع المباحات.
(قوله خلافا) أي للكتاب أو السنة أو الاجماع، والا ظهر حراما مكان خلاف لكن اختارها الناظم لما في لفظ حرام هنا من الايهام الدال أن المقصود حرام مع أن الغرض ان القصد هو المحرم لا المقصود.
على
(قوله ورجع الخ) شرط ثان لتلك التوسعة أي ومن شرطها أيضا أن يعتقد أنه ان صادف محجورا يرجع عنه وانما اشترطنا فيه ذلك لان معتقد خلافه هالك بنفس اعتقاده وهو أيضا شرط في جميع المباحات التي تحتمل أن تكون حراما فيما غاب عنه.
(قوله ما فيه وقع (أي الذي وقع فيه أو حرام شيء وقع فيه فما إما
موصولة أو موصوفة.
200
٢٥٥ / ٩٢٧
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.