مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

عنه بغيره ولم تكن فيه على غيره زيادة فائدة دينية أو ملك عبدا لا ليكاتبه ولا ليعينه على مصالح دينه ودنياه ولا لقصد أن ينال فضيلة بعوله وكما اذا أئمتنا الاستطاعة على الحرة وبعض مع (1) الأمة مع

تزوج

أمة

الاستطاعة على الحرة.

?

حرم تزويج

(قوله على شروطها (اعلم أن لكل واحد من البيع والملك والنكاح شروطا (فأما) شروط البيع فهي أن لا يكون من بيع الشيء بجنسه نسيئة فان هذا ربا، وأن لا يقع البيع على محرم كالخنزير والميتة والخمر، وان يقع على نجس وان كانت النجاسة عارضة على المباع بل يجب عليه أن يطهره ثم يبيعه ان شاء، وأن لا يكون من البيع التي حرمها الشارع. (وأما) شروط الملك فهي أن يكون المملوك موروثا أي تركه لك من أنت ترثه وإما أن يكون بشراء والعبد بالغ مقر بالعبودية، واما أن يكون وهذا الاخير لا يكون الا بشرطين متفق عليهما، احدهما: ان

من سبي

يكون المسبي مشركا وثانيهما: أن يكون حربيا فخرج بالشرط الاول أهل القبلة وبالشرط الثاني أهل الذمة وفيه شرط ثالث مختلف فيه وهو أن لا يكون المشرك

الحربي عربيا وسيأتي بسطه في محله ان شاء الله تعالى. (وأما) شروط النكاح فأحدها: رضى المرأة، وثانيها: المهر وثالثها: اذن الولي ورابعها: حضور شاهدين موحدين وللامام ابن النظر

رحمه

الله

تعالى:

(1) المراد بالتزويج هنا التزوّج وهذا الاطلاق من باب المجاز الارسالي والعلاقة هنا السببية هذا والقول المراجح الذي يقتضيه الدليل تحريم نكاح الاماء على الحرائر إلا بالشرطين الواردين في القرآن الكريم وهما عدم الطول الى نكاح الحرائر وخوف العنت من ترك النكاح. (سماحة المفتي).

260