مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

فان بانت فتزويد

جدي

بمهـ

والولي وشاهدي

وترك رضى المرأة تعويلا على أخذه من المقام (قوله وكالمباح) بيان للنوع الثالث من المحلل،، وهو ما كان فعله وتركه سواء فيختص بما عدا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، ويدخل تحته البيع والملك والنكاح ان قطع النظر فيها عن الطرفين اللذين ذكرناهما، ويشمل نحو الاكل والشرب، هذا وأما تقسيم الامام رضوان الله عليه أفعال العباد الى أن طاعة والى معصية مع من أفعالهم المباح فهو بالنظر الى مقاصدهم، فانه لا يخلو فعل العبد بالنظر الى قصده من ذينك الأمرين أي الطاعة والمعصية: لكن قد يقال: ان العبد قد يفعل المباح ولا قصد له الا التمتع بذلك المباح فيجاب بأن قصده بالتمتع بذلك المباح طاعة لان من لازم ذلك القصد أنه لو لم يكن فله مباحا تركه.

261