الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨(وان اتى برهانها امرءاً فلا
فسن لحظ
(قوله وان أتى برهانها) أي دليلها امرءاً أي مكلفا فلا الخ.
ليسألا)
(اعلم) انه اذا قامت الحجة بالجملة أو بشيء من تفسيرها الاعتقادي وجب على المكلف اعتقاده من حينه، ولا ينفس له في السؤال عن ذلك، لان التنفيس للسؤال فيه توسعة لجهله بعد قيام الحجة به، وبهذا تعرف سقوط ما في النور من أنه يلزمه السؤال عن ذلك بعد ما ذكر اللوازم، ولا يلزمه عندنا الا الاعتقاد لا السؤال، وعدم التنفيس للسؤال في الجملة بعد قيام حجتها مجمع عليه، وفي تفسيرها الاعتقادي مختلف فيه كما سيأتي فاذا قامت الحجة بشيء من ذلك على المكلف فتردد فيه حتى يسأل اشرك باجماع في الجملة وعلى رأي في تفسيرها.
وقت لحظة وهي نظرة
(قوله ينفسن) بنون التوكيد الثقيلة بمعنى يوسعن (قوله لحظة) أي رة العين والمراد به الوقت الحقير واذا لم ينفس في الوقت الحقير فلا ينفسن فيما زاد عليه ضرورة (قوله ليسأل) أي ليطلب
العلم عن حقية ذلك.
278