مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

أحكام منكر (الجملة)

(ومنكر الجملة بعد ما نظـ

برهانها كف جحود قد كفر)

(قوله ومنكر الجملة الخ (أعلم أن الحدث في الجملة على ثلاثة

أنواع.

أحدها: انكارها ثانيها: جهلها بعد قيام الحجة بها ثالثها: الشك فيها والواقع في شيء من هذه الثلاثة مشرك بالاجماع، ولا يسع جهل شركه جهل ضلالة من صوبه على شركه أو تولاه عليه من، في ضلالتهما أو ضلالة احد منهما

اجماعا،

وكذلك لا

يسع

وكذلك لا جهل ضلالة شك

وكذلك

يسع

يسع جهل ضلالة الشاك في الشاك في ضلالتهما وكذلك لا

يسع جهل ضلالة الشاك في الشاك في الشاك في ضلالتهما أو ضلالة

أحدهما الى يوم القيامة.

) مثاله) اذا أنكر قوم مما خلوا نبوة نبي أو رسالة رسول أو انزال

کتاب

كتب الله من

عز وجل كاليهود مع عيسى عليه السلام مثلا فهم بذلك مشركون لا يسع جهل ضلالتهم لمن عرفها، فاذا شك في ضلالتهم شاك فلا يسع جهل ضلالته أيضا، وكذلك اذا شك في ضلالة الشاك في في ضلالتهم لا يسع جهل ضلالته عند من عرفها وهلم جرا الى يوم

الشاك

القيامة.

(واختلفوا) في حكم الشاك فيمن أحدث في الجملة شيئا من المذكورة بعد اجتماعهم على أن الحدث فيها شرك، فذهب قوم

الأحداث

279