الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩الماضي، فان فيه ايهاما بتقدير الازمنة فانه وان كان المقدر لا وجود له في الخارج فتقديره في جانب الازلية في حقه تعالى مما لا يليق (قوله لكان كل صالحا) أي قابلا لان يلي أي يملك من ولي الأمر اذا ملكه (قوله ولا دليل (الدليل في اللغة: هو المرشد وما به الارشاد وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وحقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للاصغر واندراج الاصغر تحت الأوسط، والمراد به هنا مطلق المرجح لاحد الشيئين على الآخر.
يرجح
بمرجح
(قوله والحكم من غير مرجح غلط (أي اذا تساوى الشيئان في صفة موجبة لشيء آخر وجب تساويهما في موجب تلك الصفة الا اتصاف واحد منهما به على الخصوص، والحكم باختصاص واحد منهما دون الآخر من غير مرجح له غلط، واحتياج الترجيح الى مرجح مما يعلم ضرورة والعدول به عن ذلك خروج عن الضروريات) والمرجح) هو فاعل الترجيح وهو ثبات مرتبة في احد الشيئين على
الآخر.
329