الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢أن يكون ذلك المكان تحته ولزم أن يكون له فوق مقابل لتلك الجهة التحتية ولزم أن يكون له جهات أربع أخر احداها: عن يمينه، وثانيها، شماله، وثالثها. عن أمامه، أي قدامه بضم القاف ورابعها: وراءه (لا يقال (ان هذا اللزوم انما هو عادي لا عقلي (بيان) كونه عاديا انه قد العقل يجوز انفكاكه (لانا لا نسلم) ان
عن
جميع
ما ذكر مع
أن
علم بالعادة العقل يجوز انفكاك الحال من تلك الجهات بل هي لازمة له عقلا، ولو
الله
المكانية عن تعالى، لان
سلمنا ان اللزوم عادي لاكتفينا به في نفي العقل يجوز اتصاف الحال بتلك الجهات بلا، مرية وما جوز العقل عليه
ذلك فهو عاجز بلا اشكال.
332
٣٣٢ / ٩٢٧
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.