الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير، وخرج بذلك الارهاص وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها كاظلال الغمام له الله قبل البعثة.
الخامس: أن تكون موافقة للدعوى وخرج بذلك المخالف لها كما اذا قال آية صدقي في انفلاق البحر فانفلق الجبل.
السادس: ان لا تكون مكذبة له وخرج بذلك ما اذا كانت مكذبة له كما اذا قال آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق انه مفتر كذاب، بخلاف ما لو قال: آية صدقي نطق هذا الانسان الميت واحياؤه فاحيا ونطق بأنه مفتر كذاب والفرق ان الجماد لا اختيار له فاعتبر تكذيبه لأنه أمر الهي والانسان مختار فلا يعتبر تكذيبه لأنه ربما اختار الكفر
على الايمان.
السابع: أن تتعذر معارضته وخرج بذلك السحر ومنه الشعبذة وهي: خفة في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها، كما يقع للحواة
وزاد بعضهم.
ثامنا: وهو
أن لا تكون في زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس
من مغربها، وخرج بذلك ما يقع من الدجال كأمره للسماء ان تمطر فتمطر وللارض ان تنبت فتنبت وقد نظم بعضهم أقسام الأمر الخارق
للعادة فقال:
=
ولما ظهر الاسلام ودانت بذلك العرب جاءه وفد من بني حنيفة فاسلم الوفد، ادعى النبوة فارسل اليه ابو بكر الجيوش بقيادة خالد بن الوليد فقضى عليه عام 12 هـ.
راجع ابن هشام 3 74 والروض الأنف 340:2 والكامل لابن الأثير 2: 137 – 140
و شذرات الذهب 1: 23