مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

وهي

له كذا

بعضهم الى أن اتصافهم بتلك المكارم واستحالة اضدادها عليهم إنما هو من طريق العقل أي العقل قضى بأن من كان نبيا يجب ويستحيل عليه كذا قوله فاللازم في حقهم أي في جانبهم أي في جانب نعتهم (قوله نعتا) أي وصفا تمييز مبين لاجمال النسبة الاضافية والاصل في حق نعتهم (قوله هي المكارم) جمع مكرمة بضم الراء الخصلة المحمودة (قوله كالصدق هو مطابقة للواقع أي يجب في حق الأنبياء اتصافهم بالصدق في اخبارهم قال الباجوري: ولو بحسب اعتقادهم كما في قوله عل كل ذلك لم يكن» لما قال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله حين سلم من ركعتين (أقول) ان الخبر لا يوصف بالصدق بنفس مطابقة الاعتقاد دون الواقع، كما هو مذهبنا ومذهب الاشاعرة فينبغي أن يقال في مثل هذا الحديث أنه علي الا الله انما اخبر عن الواقع في ظنه فانه ظن حال اخباره أن كل ذلك لم يقع فاذا هو واقع بعضه قال (فان قيل) قد على جماعة يؤبرون النخل وقال: لو تركتموها لصلحت فتركوها

مر

(1) الحديث رواه البخاري كتاب الصلاة 88 باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 482 حدثنا ابن شمل اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا الرسول احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها ابو هريرة ولكن نسيت أنا قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكاً عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد.

في

فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال: يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة .. ؟ قال: وذكره. ورواه أيضاً الأذان 69 والسهو 4، 5 وأدب 45 وايمان 15 ورواه الامام مسلم في المساجد 97 98 99، 102 وأبو داود في الصلاة 189 والترمذي في الصلاة 175 والنسائي في السهو 22 وابن ماجة في الاقامة 134 والدارمي في الصلاة 175. ورواه صاحب الموطأ في النداء 58، 59 وأحمد بن حنبل في المسند 77:2، 235، 423،

460 (حلبي).

17

٤٧٤ / ٩٢٧