مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

للذي أسلم على الاختين على تجديد النكاح أيضا وجوابهم وكذلك حملهم قوله الا الله) في أربعين شاة شاة) على قيمة الشاة ووجه تعذره أن فيه ابطال العين الذي هو جزء المال وهو الشاة فتبطل الحكمة المطلوبة من المال وهو النمو، وكذلك حملهم «ايما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل (2) على الصبية والامة ووجه تعذره ان المرأة لا تطلق على الصبية الا مجازا وأي من صيغ العموم فهي شاملة لكل امرأة وفيه أن العموم يخصص والمجاز يصار مع القرينة، والدليل المخصص قوله عل الله (الشيب أحق بنفسها من وليها) فيجاب أن معنى الحديث انها احق بنفسها في رضاها فلا يحل لوليها، جبرها ومما يعضد عموم الاول قوله

اليه

لا نكاح

(1) الحديث رواه صاحب الموطأ 11 باب صدقة الماشية 23 حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ

الله

الرحمن

(2)

کتاب عمر بن

-

الله عنه الخطاب – رضي كتاب الصدقة - وذكره.

في الصدقة. قال فوجدت فيه: بسم

الرحيم

الحديث رواه الامام أحمد بن حنبل في المسند 6: 47 حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا اسماعيل ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال وذكره وفيه زيادة فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا

رسول الله

-

فالسلطان ولي من لا ولي له).

قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه قال: وكان سليمان بن موسى وكان فاثنى عليه. قال عبدالله قال أبي: السلطان القاضي لأن إليه أمر الفروج والأحكام.

ورواه أبو داود في النكاح 16 والترمذي في النكاح 14 والدارمي في النكاح 11.

(3) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب النكاح 9 باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 68 وحدثنا ابن أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال وذكره وسنده: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبدالله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر

عن ابن عباس أن النبي

قال: وذكره ورواه أبو داود في النكاح 25

73

٥٣٠ / ٩٢٧