الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١الشريعة وهو أحمق حصل له ذلك من جهله، فان الله لم يكلف الخلق الحلال في علم تعالى بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم
عين
رظنهم ا.
هـ.
الله
أقول: وفي قوله في اعتقادهم وظنهم نظر لانهم مكلفون أن يصيبوا الحلال على وفق الشريعة المحمدية لا على وفق اعتقادهم وظنهم فقط لان الاعتقاد والظن قد يوافقان الشرع وقد يخالفانه، فما وافق الشرع منهما جاز الاعتماد عليه وما خالفه حرم التعويل عليه، وعند التحقيق فالتعويل على ظاهر الشريعة لا على نفس الاعتقاد والظن، وقد مر الكلام آخر الركن الأول على من يأتي الاشياء على وفق ظنه من غير علم بحكم الشرع فيه فراجعه ان شئت.
في
ما
(قوله أو حراما (حجرا أي منع من تناوله، والحرام هو تناوله نص أو اجماع أو قياس جلي كتحريم الخمر والدخان الملحق به في القياس لاسكاره أو يقال إنه حرام بنص السنة لدخوله تحت قوله الله وكل مسكر حرام) فلا عبرة بمن حلله زاعما انه ليس بمسكر، وانما هو مرقد فقط قائلا إن الاسكار هو تغير العقل مع طرب وهذا تغيره مع انقباض فليس هو باسكار قلنا لا نسلم أن الاسكار هو تغير
فتألم
في
الطريق وتوفي بالقاهرة عام 699 هـ وكان تام الشكل متواضعاً لم يتكهل. قلت:
له مختصر شعب الايمان في شستربن 3682.
راجع شذرات 5: 451 وهدية العارفين 1: 788.
(1) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب 80 باب قول النبي - - يسروا ولا تعسروا.
-
ومعاذ
6124 عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال لما بعثه رسول الله - عالم ابن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا قال أبو موسى يا رسول الله، انا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر قال
رسول الله
-
-
وذكره ..
101