مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

والخلف في رفيعة الولاية

من واحد عدل بلا عناية)

(وإن تكـ

فألزم

وقيل لا لزوم ثم يعلم)

(لكن على العدول ليس العلما

تفصيل ما جاؤوا به ليعلما)

(قوله والخلف في رفيعة (الولاية الخ هذا هو الطريق المختلف في وجوب الولاية به وهو خبر الواحد العدل بولاية أحد.

الله

(فذهب) آخرون الى أنها تجب إذا كان المخبر عالما وهؤلاء زادوا على شرط الذكورية والحرية وجود العلم بالولاية والبراءة، وبعضهم ذهب الى عدم اشتراط جميع ذلك فأوجبها برفيعة المرأة والعبد وبعضهم فصل بما إذا سئل الرافع وإذا لم يسأل فقال: إن سئل عن الولاية فأخبر بها لزمت السائل وان أخبر بها ابتداء لم تلزم، وبعضهم قال بالتخبير في خبر الواحد العذل فمن شاء تولى بخبره ومن شاء ترك وبحث القطب رحمه في هذا بأن الولاية ليست على التخيير، لانها إن ثبتت وجبت وان لم تثبت امتنعت، والصحيح أن الواحد العدل خبر بالولاية موجب لها سواء كان ذكرا أو انثى عالما أو كان غير عالم لكن لا تجب برفيعة غير العالم الا اذا فسر السبب الذي استحق به ذلك المتولي الولاية أو رفع الولاية عن عالم بالولاية والبراءة، وذلك كما إذا قال العدل الضعيف أن الشيخ فلانا يقول أن فلانا ولي وإنما قلنا إن الصحيح وجوبها بخبر العدل الواحد لان خبر العدل الواحد يفيد الظن والولاية مبنية على ظن الخير، وإنما قلنا بالتفصيل بين خبر العدل العالم وغيره فلم نوجبها بخبر غير العالم إلا اذا فسر السبب لما سيأتي بيانه عند قول الناظم لكن على العدول الخ.

232

٦٨٩ / ٩٢٧