مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

(ومن يح براءة

فهالك وهو ?

(وإن يكن من الالى لم تلزم

لهم ولاية على الكل اعلم

(فبعضهم رخص

البراءة من

تعلم

ولاية والبعض من ذا يحتمي)

(قوله ومن يبح براءة من نفسه فهالك أي ومن يظهر ما يوجب نفسه فهو هالك لوجوب اتباع حكم الشريعة في الظاهر (قوله وهو حر بخسه) أي وهو حقيق بحقارته فحر بمعنى حقيق حكي لغة النقص فيه صاحب المصباح عن التهذيب والمشهور فيه تشديد الياء وخس بفتح المعجمة مصدر خس كضرب وتعب وزنا بمعنى حقر (قوله وان يكن أي الولي قوله من الألى لم تلزم لهم ولاية على الكل) اي اذا كان الولي الذين لم تجب ولايتهم على كل من بلغه خبرهم فاطلع أحد على ما يوجب البراءة منهم هل يجوز أن يبدي ذلك العلم عند من لم يعلم أنه يتولاهم .. ؟ قولان اشار اليهما بقوله فبعضهم الخ.

من

(قوله اعلم تكملة للبيت وفيه تنبيه السامع على الجواب الاتي (قوله فبعضهم أي بعض العلماء (قوله رخص ما لم تعلم ولاية اي قال بجواز ذلك عند من لم يعلم انه يتولى المتبرأ منه وفي اطلاق الرخصة على القول مجاز استعاري بجامع السهولة في كل منهما، لان الرخصة شرع ثانيا لاعذار العباد كالفطر في رمضان للمريض، والمسافر فانه شرع أولا الصوم في رمضان وشرع ثانيا الافطار لذلك العذر فالشرع الأول: عزيمة، والشرع الثاني يسمى رخصة، وكذلك يسمى

شرعا

هي

ما

239

٦٩٦ / ٩٢٧