الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠أكل الميتة للمضطر فانه شرع اولا تحريمها وهو العزيمة، وشرع ثانيا اباحتها للمضطر وهو الرخصة (قوله والبعض من ذا يحتمي) أي
يمتنع.
240
٦٩٧ / ٩٢٧
أكل الميتة للمضطر فانه شرع اولا تحريمها وهو العزيمة، وشرع ثانيا اباحتها للمضطر وهو الرخصة (قوله والبعض من ذا يحتمي) أي
يمتنع.
240