مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

أكل الميتة للمضطر فانه شرع اولا تحريمها وهو العزيمة، وشرع ثانيا اباحتها للمضطر وهو الرخصة (قوله والبعض من ذا يحتمي) أي

يمتنع.

240

٦٩٧ / ٩٢٧