الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤معه
(تنبيهان): الاول من ادعى ولاية أحد في تمل أن يكون صادقا
منه
في دعواه فله الحجة على من سواه اي فلا يجوز لاحد ان يبرأ أما اذا لم يحتمل أنه تولاه بحق فهو مبطل ولا حجة له. (الثاني): من رمى أحدا من أهل الوقوف بكبيرة ما عدا الزنا والشرك فليس عليك منه شيء الا اذا علمت انه مبطل في قذفه أما إذا رماه بالزنا فهو فاسق وكذا إن رماه بالشرك عند أهل المغرب وان كان الله صادقا حتى يأتي بأربعة شهود في الزنا وشاهدين
فيما بينه وبين
في الشرك، وقيل يجري ثلاثة شهود في الزنا وهو رابعهم اذا كان
معه
في الشرك اذا كان هو عدلا، وسيأتي الكلام
عدلا وشاهد آخر مبسوطا في القذف بالزنا ان شاء الله تعالى.
244
٧٠١ / ٩٢٧