الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦له عذرا بترك ذلك الفرض ثم استتبه كذا في الأثر، وفيه التفرقة بين ما اذا ترك الولي فرضا بلا عذر وبين ما اذا ارتكب محجورا بلا عذر، فانه سيأتي انه اذا ارتكب كبيرة يستتاب فان ابى برئ منه وقيل يبرأ منه ثم يستتاب وليس فيه قول بالوقوف حتى يستتاب، والظاهر أن ترك الفرض بلا عذر وارتكاب الكبيرة سواء لان الكل كبيرة ولا ينفعه وجود كثرة الاحتمالات في تركه الفرض بخلاف ارتكاب الكبيرة فان الكلام مفروض عند ارتفاع العذر وبارتفاعه ترتفع الاحتمالات فلا
فرق.
التي
(قوله ثم استتبه ثم هنا لمطلق الترتيب أي ليست على حقيقتها
مي
التراخي بقرينة المقام لانه لا يشترط المهملة
بين
الاستتابة والوقوف فهي فيه مجاز مرسل لعلاقة الاطلاق والتقييد (قوله ان يكن منك قبل شرط حذف جوابه تقديره ان قبل منك فارجعه الى ولايته فاللام للطلب قوله) ان لم يرجعن عما عمل)
منه
(قوله ولتبر) أي وابرأ شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وسمى ترك الفرض عملا بناء على أن الترك فعل كما في نظيره.
246