الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨الباب الثالث
من الركن الثالث)
في أقسام الوقوف وأحكامه)
أراد بأقسامه أنواعه الخمسة الآتي بيانها، وبأحكامه أحكام كل نوع منها واخر هذا الباب عن الذين قبله لان المصير اليه عند تعذر موجبات الولاية والبراءة وقدمه على الذي يليه لانه ضد الولاية والبراءة فناسب أن يذكر عقبهما.
الكف
عن
القدوم
والوقوف) لغة: انتصاب القامة واصطلاحا: هو في أحد بولاية أو براءة وهو في موضعه واجب لقوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم) ولقوله الله «وأمر أشكل عليك فقف عنه) وقوله عليه الصلاة والسلام) المؤمن وقاف والمنافق وثاب»
(1) سورة الاسراء آية رقم 36 وتكملة الآية ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. مسؤولاً). (2) الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة 8 باب اجتناب الرأي والقياس 55 حدثنا الحسن بن حماد سجادة، ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نُسي
عن عبد الرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله
—
-
اليمن قال: وذكره.
258