الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠(القسم الخامس) وقوف الشك وهو أن يقف الواقف عن ولاية
جميع
الناس فلا يتولى احدا الا منهم
من شك مثل شكه وهذا الوقوف
?
محرم
يجوز
الأخذ
به لما فيه من ترك ولاية المحق بعد وجوبها
ولما فيه من الولاية لمن ترك ولاية المحق بعد وجوبها أيضا.
260
٧١٧ / ٩٢٧