الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠اقول: وقد حرر منها الاقامة على الذنب ومنها الاعراض عن التوبة ومنها اعتقاد المعاودة الى الذنب ومنها اعتقاد عدم التوبة ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يحكم عليه بالاصرار وان سكت عن التوبة مثلا كما إذا قيل له تب فسكت حتى يقول إنه لا يتوب أو نحو ذلك.
رحمه القطب الله هذا المقام فجعل الاصرار بأشياء
280
٧٣٧ / ٩٢٧