الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦كان الولي عبدا قوله وان صبي اي وان كان الولي صبيا ولم ينون صبيا في النظم لضرورة الوزن لانه لو نونه مثلا لزم عليه زيادة ساكن ركتي الوتد المجموع من مستفعلن قوله كفره زكن) أي علم بين حر والمراد بالكفر ها هنا كفر النعمة.
(قوله وان يكن حرا أي وان يكن المقذوف حرا الى آخره. (قوله ولم يكن ولي أي والحال أنه لم يبلغ درجة الولاية لكنه من أهل الاقرار بالشهادتين قوله وبالغا (كان أي وكان ذلك المقذوف بالغ الحلم بان كان فيه احدى علامات البلوغ وهي الانبات والاستحلام او انتهاء خمس عشرة سنة أو سبع عشرة على قول وهذه العلامات تكون في الرجال والنساء ومن العلامات ما يختص بالنساء دون الرجال وهي الحيض وظهور الحمل وتكعب الثديين.
(قوله فمثل الاول: أي في حكم قذفه والمراد الأول هو الولي أي فحكم قاذف الحر البالغ المسلم الغير الولي مثل حكم قاذف الولي لان القاذف فيهما كاذب لا محالة لتكذيب الله إياه في قوله «فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك الكاذبون) أي وان كانوا صادقين في سريرتهم فهم كاذبون في حكم الله عليهم، لان الشارع
عند الله
هم
عز وجل شرع في حكمه أن
من قذف المحصنة ولم يأت بأربعة
شهداء فهو كاذب.
(1) سورة النور آية رقم 13 وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: (فان) بدلاً (فإذ) وقال (بأربعة) وليست في الآية وقال (شهداء) والصواب (بالشهداء).
296
من