مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

انه

يشهد وعلى هذا التفصيل حمل اطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم محل ندب تركها اذا لم يتعلق بتركها ايجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء قوله في (ذا أي على هذا المذكور وهو القذف (قوله معلنا) أي مظهرا من أعلن القول إذا اظهره حال من فاعل يحضر.

303

٧٦٠ / ٩٢٧