الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣انه
يشهد وعلى هذا التفصيل حمل اطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم محل ندب تركها اذا لم يتعلق بتركها ايجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء قوله في (ذا أي على هذا المذكور وهو القذف (قوله معلنا) أي مظهرا من أعلن القول إذا اظهره حال من فاعل يحضر.
303
٧٦٠ / ٩٢٧