الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١(واعترض) بأن ذكر قسمين لا يدل على عدم قسم ثالث (قلنا)
ثبوت قسم ثالث غير متق ولا کافر خلاف ظاهر الآية سلمنا أنها لا تدل على عدمه لكن لا يجوز ثبوته الا بدليل ولا دليل هنا (ومنها) قوله عليه السلام) من ترك صلاة متعمداً فقد كفر في أمثاله) (واعترض) بأن الآحاد لا تعارض الاجماع المنعقد قبل حدوث المخالفين. نسلم انعقاد الاجماع على مدعاه وأنى له بدعوى الاجماع وهذا الكتاب العزيز وهذه السنة المطهرة يناديان على خلاف مذعاه أينعقد اجماع على خلاف نص؟ أيكون اجماعا بلا مستند أو سنة؟ ألهم أن يشرعوا من تلقاء أنفسهم؟
(قلنا):
من
کتاب
(1) الحديث رواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 77 باب ما جاء فيمن ترك الصلاة. 1078 – حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع، ثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله،
-
قال رسول الله ورواه النسائي في الصلاة 8 والترمذي في الايمان 9 ورواه ابن ماجة في الفتن 23، واحمد ابن حنبل في المسند 5: 346، 355، (حلبي).
وذكره ولفظه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة).
311