الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١منهم
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وقال في حق المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله، والدليل على تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم انه تعالى خص أهل الكتاب بجواز ذلك فقال «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم (3) (الآية) والدليل على تحريم مناكحة المشركين من العرب قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم) وقوله تعالى (فلا ترجعوهن الى الكفار لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن) وأما تزويج بناته (ع) ببعض المشركين فقبل نزول التحريم.
على
(تنبيه) إذا أسلمت المرأة قبل زوجها ثم أسلم بعدها قبل أن تنكح زوجا غيره فإنها ترد اليه بالنكاح الاول لقوله الله الرجل اسلم على اختين (أمسك ايتهما شئت) ولا يخفى أن الامساك إنما هو النكاح الذي كانوا عليه قبل الاسلام ولقوله الا الله لمن أسلم على عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن) فلو لم يكن النكاح الأول
(1) سورة التوبة آية رقم 29
(2) سورة الانفال آية رقم 39 وقد جاءت الآية محرفة المطبوعة حيث قال ويكون الدين الله بدلاً: ويكون الدين كله الله
(3) سورة المائدة آية رقم د
(4) سورة البقرة آية رقم 221 وتكملة الآية أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون).
(5) سورة الممتحنة آية رقم 10
(6) الحديث رواه ابن ماجة في كتاب النكاح 39 باب الرجل يسلم وعنده اختان. 1951 حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني حدثه
أنه
سمع
الضحاك
بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي - فقلت: وذكره. (7) الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب الطلاق 29 باب جامع الطلاق 76 ـ و وحدثني يحيى عن =
321