مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

على

بعد

سعيد: قالت فرقة لفقراء المسلمين أو لبيت المال ورد عليه أي هذا القول بظاهر قوله تعالى (وللرسول» قال: وسهمه موته لمصالح المسلمين وما فيه قوة الاسلام عن الشافعي واحمد وقال فرقة للكراع والسلاح وقال الاعمش والنخعي هو الذي كان أبو بكر وعمر يفعلانه وقال علي وقتادة والحسن للامام قال: وهو حسن وقال أبو حنيفة للاربعة المذكورة بعد وقالت فرقة هو لاصحاب أربعة الاخماس الباقية وهو الجيش، وقال قوم: لقرابته الله وقال مالك الى رأي الامام وقال اصحاب الرأي هو لليتامى والمساكين وابن السبيل دون القرابة لانه الله لا يورث وذوو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب يعطى منه غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وذهب قوم الى أنه ليس لاغنيائهم منه شيء وانما هو لفقرائهم وصحح القطب رحمه الله الاول مستدلا عليه باعطاء رسول الله الله عمه العباس وهو من الاغنياء فإذا لم يوجد أحد من ذوي القربى فأمر سهمهم الى الامام يضعه حيث شاء من مصالح الاسلام.

(أما): أربعة أخماس الغنيمة وهي ما عدا الخمس المذكور فيقسم على المقاتلة للفارس منهم سهمان وللراجل سهم وليس لاحد منهم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة لانهم شركاء في ذلك لقوله من بعير وبرة فقال ما لي ولا لكم منها أي مثل هذه الا الخمس ثم هو رد عليكم فادوا الخياط والمخيط فان (2)

=

وقد أخذ

الغنيمة من

الأحكام من كتاب الله، ويسمى أحكام القرآن والإبانة عن حقائق أصول الديانة، والناسخ والمنسوخ راجع تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 2: 17 ونفح الطيب 1: 335 وقضاة الأندلس

66 وبغية الملتمس 450 وبغية الوعاة 398 والكامل لابن الأثير: 223 (1) سورة الانفال آية رقم 24 وتكملة الآية اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون). (2) الحديث رواه كتاب الجهاد 34 باب الغلول 2850 ثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن =

326

٧٨٣ / ٩٢٧