مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠

رضوا بالزيادة فعلى المتوسط ديناران وعلى الفقير دينار وان شاؤوا اعطوا الدراهم بدل الدينار فيحسب الدينار باثني عشر درهماً كدينار الديات، والارش، وجماع الحيض، وغير ذلك، وأما دينار الزكاة فعشرة دراهم، ودينار المعاملات يزيد وينقص وان شاء الامام أخذ في كل شهر دراهم فيكون على الغني في الشهر أربعة دراهم وعلى المتوسط در همان وعلى الفقير درهم وقيل على اليهودي عشرة دراهم في كل سنة، وعلى النصراني اثني عشر، وقيل خمسة عشر ولم يذكر صاحب هذا القول الصابئين والمجوس ولعله يقول الأمر فيهم على ما يراه الامام وعلى من تؤخذ عنه الجزية ضيافة المسلمين ثلاثة ايام وقيل الضيافة على النصارى والمبيت على اليهود بعد أكل العشاء عند النصارى وعن عمر أنه ضرب على أهل الكتاب أيضا كسوة للمسلمين وعن انه ضرب الجزية دينارا على كل واحد في و به قال الشافعي و به أمر معاذا حين أرسله الى اليمن وقال له أو خذ قيمة الدنانير مغافر وهي ثياب وقد عمل به عمر في بعض القرى وروي عنه أنه كتب الى عامله عثمان بن حنيف في الكوفة بان على الغني أربعة دنانير وعلى المتوسط دينارين وعلى الفقير ديناراً وروي عنه غير ذلك فدل على انها ليست محدودة وفعل النبي عل الله ليس حدا لها وانها برأي الامام وقال ابن القاسم" من المالكية: أربعة دنانير على كل

عمر

السنة

(1) هو عثمان بن حنيف بن وهب الانصاري الأوسي أبو عمرو، وال من الصحابة شهد أحداً وما بعدها، وولاه عمر السواد، ثم ولاه البصرة، ولما نشبت فتنة الجمل بين عائشة ـ رضي الله عنها - وعلي كرم الله وجهه - دعاه أنصار عائشة الى الخروج معهم على علي فامتنع فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه واستأذنوا به عائشة فأمرتهم باطلاقه فلحق بعلي وحضر الموقعة ثم سكن الكوفة، وتوفي في خلافة معاوية عام 41 هـ راجع الكامل لابن الأثير واصابة ت 5437 والاستيعاب بهامش الاصابة 3: 89 وتهذيب التهذيب 7:

معه

112

(2) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبدالله، ويعرف بابن القاسم فقيه جمع =

330

٧٨٧ / ٩٢٧