الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦حرائرهم وقيل يؤخذ منهم الجزية ولا تحل ذبيحتهم وحرتهم وهذا الخلاف أيضا في السامرة ونسب القول بأنهم والصابئين من أهل الكتاب وأحكامهم واحدة الى الجمهور ا هـ قوله فاعلما) أمر من علم الشيء اذا أدركه وهو تتمة للبيت وفائدتها تنبيه السامع لحكم المجوس المستثنى من جملة أحكام أهل الكتاب وألفه بدل عن نون التأكيد الخفيفة.
336
٧٩٣ / ٩٢٧