الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦الى الترك وردوا عليه بما تقرر في نحو المجبوب ا. هـ.
(قوله والرجوع (بانكسار اي ومن أركان التوبة الاقلاع عن الذنب بتذلل وانكسار نفس وذلك كما إذا كان ملتبسا بالذنب أو مصرا عليه
فإنه يجب عليه ترك ما تلبس به حالا وان لم يتركه فلا توبة له، قال ابن حجر واعترض بأن الجمهور لم يتعرضوا لهذا الشرط قال واجيب بأن من أهمله نظر الى غير الملتبس والمصر إذ لا يتصور
فرط
في
منه الاقلاع ومن ذكره نظر الى الملتبس والمصر فلا بد من اقلاعهما قطعا أو يستحيل حصول الندم الحقيقي على شيء وهو ملازم له الحال أو مع العزم على معاودته إذ من لازم الندم الحزن على ما من الزلة، ولا يوجد ذلك الا بتركها مع العزم على عدم معاودتها ما بقي وإنما قال الناظم الرجوع بانكسار ليخرج نحو ما إذا كان الرجوع بغير ذلك كالراجع عن معصيته خوف تعزير من الامام وتنكيل السلطان فإن هذا وان رجع عن الفعل فهو عاص بالقصد لانه مصر وكالراجع عن الزنا مخافة ان يظفر به أهل المرأة أو بعد ما جبت آلته وفي نفسه لو يستطيع لفعل (واعلم) انهم قد ذكروا للتوبة شروطا فوق ما ذكرنا وكلها راجعة الى ما ذكرنا.
(ومنها): أن يفارق مكان المعصية على ما ذكره الزمخشري قال ابن حجر وهو شاذ قال وجعل صاحب التنبيه ذلك مستحبا (ومنها) يعود للذنب على ما زعمه الباقلاني أقول وعدم العود ليس
أن لا
=
(2)
وله مصنفات في • الشامل. في الفقه وتذكرة العالم، والعدة في أصول الفقه توفي عام 321 هـ راجع المقريزي 2 348 ووفيات الأعيان 1: 292 والبداية والنهاية 11: 176 وميزان
الاعتدال 2 131 و تاريخ بغداد 11: 55
(1) سبقت الترجمة له في الجزء الأول في كلمة وافية. (2) سبقت الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء
346