مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

كل العصاة تقبل توبتهم بمشيئة الله تعالى

فقاتل المؤمن عمدا

توبته وهكذا المضلل)

من بعد موت أضل وإذا آلا ليبطلن

(وقيل أن لا توبة له وفي

ذا)

قول ابي نبهان أن ليس اصطفي)

لكن على المضل أن يبلغ من

اضله بما دعى من فتن)

ان كان في مقدرة والا

من

فهو حري بمتاب المولـ

(قوله فقاتل المؤمن الخ هذا تفريع على قوله ولم يرد تائب الخ أي إذا كان التائب من الذنب لا ترد توبته حتى يغرغر أو تطلع الشمس من المغرب، فاعلم أن أتى جرما صغيرا كان أو كبيرا داخل تحت هذا العموم فتوبته قاتل المؤمن عمدا وتوبة من أضل غيره بمعصيته وتوبة من حلف ليبطلن حقا اثبته الله مقبولة لدخول الثلاثة تحت ما مر وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر ليبين اختلاف الفقهاء في قبول توبتهم فانهم اختلفوا في قبولها منهم وفي قبول توبة الملحقة بزوجها ولدا من غيره وفي قبول توبة من قتل نبيا أو قتله نبي الحديث يروى في ذلك اجمالا ولاحاديث وردت في بعض ما ذكر تفصيلا فأما توبة من قتل نبيا أو قتله نبي فلم يرو فيها غير الحديث العام لجميع

372

٨٢٩ / ٩٢٧