مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

شيء

اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو اطعم ستين مسكينا) وقس عليه تضييع الصلاة بجامع ان كلا منهما فرض موقت فأوجبوا في تضييعها الكفارة كما وجبت في تضييعه وقال آخرون لا عليه سوى التوبة واستقبال ما يأتي عليه بالاداء واستدلوا على ذلك بقوله و التائب من الذنب كمن لا ذنب له (((2) قلنا ومن شرط التوبة من ذلك الذنب قضاء ما فات والكفارة عنه بما ذكر قالوا قال الاسلام جب

D

لما قبله» قلنا ذلك في المشركين فان له حكما آخر يخلف ما هنا (قوله وذا كمثل) الخ وهذا الفرض المذكور فيه هذا الحكم هو مثل الصوم والصلاة فالكاف زائدة وانما خص الصوم والصلاة بالتمثيل لان لكل واحد منهما وقتا محدودا فعله بعد ذلك الوقت قضاء لا

(1) الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصيام 14 باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان 1671 ـ ثنا سفيان بن عينة عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي علا الله رجل فقال: هلكت قال: وما أهلكك .. ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي الا الله وذكره ورواه البخاري في كتاب الادب 68، 95، وأبو داود في الصوم 37 والطلاق 17 والترمذي في الطلاق 20 والدارمي في الصوم 19، 33 واحمد بن حنبل في المسند:2 208 241، 281 (حلبي). (2) الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الزهد 30 باب ذكر التوبة 4250 ثنا محمد بن عبدالله الرقاش ثنا وهب بن خالد ثنا معمر عن عبد الكريم عن عبدالله أبي عبيدة بن عن أبيه قال: قال رسول الله وذكره قال السندي: الحديث ذكره صاحب الزوائد وقال اسناده صحيح ورجاله ثقات. ثم ضرب

(3)

على ما قال:

وأبقى الحال على الحال وفي المقاصد الحسنة. رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من طريق أبي عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن أبيه رفعه، ورجاله ثقات بل حسنة شيخنا بعين لشواهده والا فأبو عبيدة: جزم غير واحد بأنه يسمع من أبيه. هذا جزء من حديث طويل رواه الامام احمد بن حنبل في المسند 4: 198 عن أبي اسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن أبي حبيب ابن أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه وذكره.

379

٨٣٦ / ٩٢٧