مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

أداء أما الزكاة وان كانت حقا لله عز وجل فلا تدخل تحت هذا الخلاف لان اداءها غير موقت فمن ضيعها وجب عليه غرمها وما قيل في الأثر من أنها مثل الصوم والصلاة في هذا الخلاف فمحمول لا على ما إذا ضيعها وهو مؤسر ثم تاب وهو معسر يجد ما يغرمها به فانه على هذا القول لا شيء عليه سوى التوبة وعلى قول آخر تلزمه الوصية بها كسائر الحقوق هذا ما ظهر لي في حمل ذلك الاطلاق

فليحرر.

من

(قوله في حكم من حرم (للحرمات أي هذا الحكم ثابت في حكم اعتقد حرمة ما فعله من المحرمات اما المستحل فليس عليه قضاء ولا كفارة عند الجمهور وقد روي عن ابن عباس رضي أوجب القضاء على المرتد وبه قال ابو حنيفة.

الله

عنه

أنه

380

٨٣٧ / ٩٢٧