الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦الباب الثالث
من الركن الرابع
في توبة المحرم والمستحل)
ويبحث فيه عن أمرين أحدهما كيفية توبة كل واحد من المستحل
والمحرم اجمالا وتفصيلا.
وثانيهما: في التبعات والضمانات المتعلقة بالمنتهك لما حرمه في
دينه وبالمستحل لما فعله.
(اعلم) أن المحرم المنتهك هو من يأتي الأشياء المحرمة في دينه على غير اعتقاد لها باستحلال، والمستحل هو الذي يأتي الاشياء المحرمة في دين الله تعالى اعتقادا منه انها حلال متمسكا على ذلك بشبهة كتاب أو سنة أو اجماع، فهو جازم بتلك الشبهة ومعتقد أنها الدليل القاطع ويلتزم بها تخطئة خالفه في ذلك دينا أما اذا لم يكن بهذه المثابة فليس هو بالمستحل وان اعتقد حل ذلك المحرم أو تحريم ذلك المحلل وإنما هذا جاهل بقواعد الدين الذي هو عليه.
من
من
386
٨٤٣ / ٩٢٧