الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢الخطاب رضي
الله عنه
بيده أين تنزل غدا يا رسول فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل انزل بالابطح وقال عمر بن ولسنا بنازعين شيئا من يد أحد إذا أسلم عليه وعلى هذا اجتمعت
الامة المحمدية لكن الخلاف من وراء ذلك في أربعة أشياء: (أحدها): المرتد إذا أخذ شيئا من أموال المسلمين بعد ارتداده هل عليه رده اذا اسلم .. ؟ ذهب أبو حنيفة الى أنه عليه ذلك والمذهب أنه ليس عليه إذ لا فرق بينه وبين سائر المشركين.
(الثاني): الذمي اذا أخذ شيئا من أموال المسلمين حال اعطائه الذمة هل عليه رده اذا أسلم .. ؟ فمذهب الزمخشري وصححه القطب رحمه الله أن عليه ذلك والمذهب عندنا ان ليس عليه إذ لا فرق بينه وبين سائر المشركين أيضا واخراج المرتد والذمي من العمومات المتقدمة في المشركين يحتاج الى دليل.
الثالث): ما اغتصبه المشركون من المسلمين هل يكون لهم قبل أن يسلموا وليس لصاحبه أن يأخذه منهم وتجوز معاملتهم فيه أم لا .. ؟ ذهب الى الثاني ابن بركة وصاحب السؤالات والامام افلح والمحقق الخليلي وحجتهم قوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وقوله الله لا حق لعرق ظالم ولا ثواء على مال امرئ مسلم) وما روى نافع عن ابن عمر انه قال: ذهب فرس له فأخذه
D
من عمره فكان مظفراً موفقاً انتقل الى دمشق بعد وفاة الرسول على فسكن المزة، وعاد الى المدينة فأقام الى أن مات بالجرف عام 54 هـ له في كتب الحديث 128 حديثاً راجع طبقات ابن سعد 4 42 وتهذيب ابن عساکر:2 391 - 399 والاصابة 1: 29 (1) سورة النساء آية رقم 141 (2) الحديث رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة 15 باب من أحيا أرضاً مواتاً ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر من أحيا أرضاً ميتة فهي له، ويروى =
392