الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣العدو فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله وأبق الوليد
عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن بعد النبي علي وذلك في زمان أبي بكر رضي الله عنه والصحابة متوافرون من غير نكير منهم على ذلك وذهب الى الاول جماعة منهم الربيع) بن حبيب وأبو يعقوب يوسف بن ابراهيم والمحققون من أهل المغرب وصححه القطب رحمه الله وحجتهم في ذلك ما مر من إبقائه عليه الصلاة والسلام ما أخذه المشركون في أيديهم يوم الفتح وقد طلبه أربابه فلم ينزعه من يد المشركين وبأمره السلمان أن يستكتب من اليهودي وسلمان ذو دين ويبحث في الاستدلال الثاني بأن سلمان انما أخذه المشركون قبل أن يظهر الاسلام وهو يومئذ نصراني ولا يخفى ما في تلك النصرانية من جعل عيسى ولدا وجعل الالهة ثلاثة والكل شرك وأيضا فاليهودي الذي استكتب منه سلمان لم يغتصب سلمان بنفسه وانما اشتراه من غيره فلما لم تقم بينة أنه مغتصب فهو ملك لليهودي وعند وجود هذه الاحتمالات لا فظهر أن الصحيح ما عليه الاولون والابحاث التي وجهت على استدلالاتهم يمكن الجواب عنها بلا تكلف.
يتم
ذلك الاستدلال
(الرابع) الموحد المقر برسالة محمد الداين بحقيقة ما جاء به عليه الصلاة والسلام اذا استحل بتأويل الخطإ ما كان حراما في
=
عن عمر وابن عوف عن ويروى عن جابر عن النبي لا ورواه أبو داود في الامارة 37 والترمذي في الأحكام 38 والموطأ في الأقضية 26 واحمد ابن حنبل في المسند 5: 327.
وقال في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه
(1) هو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي عالم بالحديث إباضي من أعيان المئة الثانية للهجرة من أهل البصرة له كتاب في الحديث سماه يوسف بن ابراهيم الرجاني: الجامع الصحيح.
راجع حاشية الجامع الصحيح للسالمي 1: 3
393