مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

بحجة أنه كان مستحلا حال فعله وهذا كله فيما إذا طلب منه الحاكم ضمان ما أتلفه أما اذا لم يطلب منه مع الحاكم ذلك فهو أعرف بنفسه فان كان يعلم منها انه غير مستحل فعليه غرم ذلك وان لم يطلب منه وان كان يعلم منها انه مستحل فلا غرم عليه على ما النظم.

(قوله حتى يصح) أي بوجه من وجوه الصحة كالشهرة أو شهادة العدلين (قوله انه قد استحل أي لفعله ذلك ويكفي في ثبوت الصحة أن يقول العدلان مثلا إن فلانا هذا كان على دين كذا الى وقت كذا.

397

٨٥٤ / ٩٢٧