الدلائل على اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل على اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

الدلائل على اللوازم والوسائل

والنيَّة لِمَن أَراد أن يُكبِّر لِهَذَا الْمَرِيض أن يقول: «اللَّهُمَّ نِيَّتِي وَاعتقادي إِنِّي أُكبر لهذا الْمَرِيض خمس تكبيرات أداءً لِمَا لَزِمه مِن فَرضِ الصَّلاةِ طَاعَةٌ لَك ولرسوله

محمد».

فضل: [في صفة صلاة المريض]

والْمَرِيضُ إذا كانت ثيابه التي عَليه غَير، طاهرة، وقدر على نزعها عنه، فليترعها ويلبس ثيابا غيرها طَاهِرَة، وإن لَمْ يَقدر عَلَى نَزعها، فيجعل فَوقه ثوبًا طَاهِرا ويُصَلِّي. وكذلك الفراش إن كانَ غَير طَاهِر، وقدر أن يتحول عنه، وإِلا فَليُصلِّ كما أمكنه

وقدر ..

والذي يُصَلِّي جالساً مِن الْمَرَض تكون يداه في حال القيام – وهو في حين القراءة - مُرسلتين إلى الأرض يُحاذيان جَسدَه، وهُوَ القعود فوق ركبتيه كَصَلاة القائم، وفي السجود في الأرض، ولا يتعدى بهما أذنيه، وفي الركوع عَلَى فَخِذيه .. هذا إن قدر عَلَى ذَلِكَ، وإلا فَعَلَى مَا يَقدِر، وفي كُلِّ حَالَ لا يُكلف مالا يقدر عليه، والله بعباده

رؤوف رحيم.