الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١١٢الدلائل على اللوازم والوسائل
وأَمَّا إِن كُنت مُسافِرا وجمعت العصر إِلَى الْجُمعَة فَلا تُصَلِّ بَعدهَا شَيئا، وجَائِز لكَ جمع صلاة العصر إليها.
فإذا قَضَيت الصَّلاةِ حَلٌّ لَك شغل الدنيا الحلال من البيع والشراء والحرث وغيره. وإن أردت الدرجة العليا فلا تشتغل إلا بذكر الله، ولو إلى الليل، فإن في الْجُمعَةِ سَاعَة طيبة، لا يُوافِقها عبد مسلم يدعو الله - تَعَالَى – بِشَيْءٍ إِلا اسْتَجَابَ لَه، إذا كان الدعاء على الوجه الصحيح الْجَائِز.
-
وينقصُ صَلاة الجمعة الذي ينقض غيرها، وإن انتقضت عليك في وَقتِها الْحَاضِر فصلها أربعا صَلاةَ نَفسك، وبعد فوات الْوَقت فَأبدِلْها ركعتين إن كان النقض من
قبلك؛ وإن كان النقصُ مِن قِبَل الإِمَام فَأَبدلها أربعًا، كذا فيمَا عِندي أَنِّي عَرفتُ فِيها.
١١٢ / ٤٣١
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.