الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٣٤الدلائل على اللوازم والوسائل
1340
البات
في صفة زكاة الماشية
ومِن كَم تُؤخذ من الغَنَم؟
وأَمَّا إذا مَلَكتَ مَاشِيةٌ مَعزًا أَوضَأَنَا، قَدرَ أَربَعِينَ رَأْسًا فَصَاعِدًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَولُ في يدك، أو كانت مِن الْمَاعِز ومِن الضَّانِ فَهِي مَحمُولَةٌ بَعضُهَا عَلَى بَعضٍ، فَفِي
يَدِكَ،
الأَربَعِينَ مِنهَا وَاحِدَة مِن أَوسَطهَا، وإن سَلْمتَ الأَفضَل فَذَلَك أَفضَل.
ولَيسَ عَلَيكَ شَيْءٌ فِي زِيادَتِها إِلَى أَن تَبْلُغ مَائَةً وَعِشْرِينَ وَوَاحِدَةٍ فَفِيهَا النَتَانِ، ثُمَّ لا شَيْء فِي زِيادَتِها إِلى أَن تَبْلُغَ مَانْتَي رَأسِ، فَإذا زَادَت وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا الزَّكاةُ ثَلَاثَةُ رُؤُوسِ مِن أَوسَطها .. ثُمَّ هِي كَذلِكَ إِلى أَن تَبلُغ أربَعَمَانَةَ رَأس، ففيها أربع رؤوس، ثُمَّ بَعد ذلكَ فِي كُلِّ مَائِةِ رَأسِ وَاحِدَة، ويُحسَب مِن صِغَارِهَا مِمَّا قَطَع الوَادِي عَلَى أَثَرِ أُمِّه، ولا تُؤخَذُ الْهَرِمَةُ، وَلا الْمَعْيُوبَة بِشَيءٍ مِن العَاهَاتِ، ولا الصَّغِيرَة، وَلا الْمَعْلُوفَةُ التِي عَلَفَها أَربَابُها إِمَّا لِمِنَاحٍ وَإِمَّا لِذِبَاحٍ، وَاللَّهُ أَعْلَم.
فضل: في زكاة الإبل
وأما الإبل: إِن مَلَكتَ شَيْئًا مِنهَا مِن خَمْسَةِ رُؤُوسِ فَصَاعِدًا لِلنَّتَاجِ لَا لِلسِّفَرِ، فَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنهَا رَأسَ مِن الغَنَم، ثُمَّ لاَ شَيْءٍ فِي زِيادَتِهَا إِلَى أَن تَبْلُغَ عَشْرًا، فإذا بلغت عشرا فَفِيهَا رَأَسَانِ مِن الغَنَم ثُمَّ لاَ شَيْءٍ فِي زِيَادَتِها إِلَى أَن تَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا من الإِبِلِ فَفِيها ثَلاثَةُ رُؤُوسِ مِن الغَنَم زَكاتُها، ثُمَّ لا شَيْءٍ فِي زِيادَتِهَا إِلَى أَن تَبْلُغَ الْإِبِلُ عِشْرِينَ، فَإِذا بَلَغَت عِشْرِينَ فَفِيهَا أَربَعَةِ رُؤُوسِ مِن أَوسَطِ الغَنَم، ثُمَّ لَا شَيْءٌ فِي
1) أي: الصغير الذي لا يستطيع الاستقلال عن أمه بنفسه.