الدلائل على اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل على اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

الدلائل على اللوازم والوسائل

البات

فِي صِفَةِ فَرائِضِ الْحَجَّ ومَا يَلزَمُ الْمُحْرِمَ مِن قَطعِ الشَّجرِ وغَيْرِه

وفَرائِضُ الْحَجَ التِي لا يتمُّ إِلَّا بِها:

الإحرَامُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى شُروطِه.

والوقوف بعرفات عشيَّةَ اليَومِ التَّاسِعَ مِن ذِي الْحِجَّة.

وزِيارَةِ البَيتِ في اليوم العاشر إن أمكن، وإلا ففِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وأَمَّا العُمرَةُ: فيها اختلاف قول هي فَرضٌ. وقول هي سنة. وقول: هي من:

أسباب الْحَجِّ. والسَّعي بَين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: قِيلَ: فَرِيضَةٌ. وأكثر القول أَنَّهُ سُنَّةٌ.

وحلق الرَّأسِ عِند الإحلال: سُنَّةٌ، ويبدأُ بشقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ويَستقبلُ القِبْلَةَ.

والدُّعاءُ عِند الأَركَانِ: مُستَحِبُّ.

والتكبِيرُ والتَّسيحُ فِي الطَّوافِ: سُنَّةٌ. ورَمَيُّ الْحِمارِ سُنَّة.

والدعاء بعرفات: لَيس هُو بِشيءٍ مَحدُودٍ إِلا مَا فتحَ اللَّهُ، وَمَا كَانَ مِنْهُ أَكثر فَهُو

أفضل.

والوُقوفُ عِند الْمَشعَر الْحَرامِ سُنَّةٌ، وبَعض قَال: هُو فَرضٌ، والذكرُ عِند الْمَشعرِ

الْحَرَامِ فَرضَ. واجتناب قتلِ الصَّيد علَى الْمُحرِم: واجب، فإن قتل شَيْئًا مِن الصَّيدِ وهُو مُحرِمٌ، أَو فِي الْحَرمِ فَعَليهِ الْجَزَاء عَلَى مَا يَحكُم بِهِ الْحَكَمَانِ العَدلانِ؛ لأن ذلك على قدرِ الصيد .. وأقل ذلك: إطعامُ مِسكين فيما يَحِيُبهِ الْحُكم، أو نصف درهم .. فمثل قتل