الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٧٢الدلائل على اللوازم والوسائل
البات
فِي صِفَةِ فَرائِضِ الْحَجَّ ومَا يَلزَمُ الْمُحْرِمَ مِن قَطعِ الشَّجرِ وغَيْرِه
وفَرائِضُ الْحَجَ التِي لا يتمُّ إِلَّا بِها:
الإحرَامُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى شُروطِه.
والوقوف بعرفات عشيَّةَ اليَومِ التَّاسِعَ مِن ذِي الْحِجَّة.
وزِيارَةِ البَيتِ في اليوم العاشر إن أمكن، وإلا ففِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وأَمَّا العُمرَةُ: فيها اختلاف قول هي فَرضٌ. وقول هي سنة. وقول: هي من:
أسباب الْحَجِّ. والسَّعي بَين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: قِيلَ: فَرِيضَةٌ. وأكثر القول أَنَّهُ سُنَّةٌ.
وحلق الرَّأسِ عِند الإحلال: سُنَّةٌ، ويبدأُ بشقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ويَستقبلُ القِبْلَةَ.
والدُّعاءُ عِند الأَركَانِ: مُستَحِبُّ.
والتكبِيرُ والتَّسيحُ فِي الطَّوافِ: سُنَّةٌ. ورَمَيُّ الْحِمارِ سُنَّة.
والدعاء بعرفات: لَيس هُو بِشيءٍ مَحدُودٍ إِلا مَا فتحَ اللَّهُ، وَمَا كَانَ مِنْهُ أَكثر فَهُو
أفضل.
والوُقوفُ عِند الْمَشعَر الْحَرامِ سُنَّةٌ، وبَعض قَال: هُو فَرضٌ، والذكرُ عِند الْمَشعرِ
الْحَرَامِ فَرضَ. واجتناب قتلِ الصَّيد علَى الْمُحرِم: واجب، فإن قتل شَيْئًا مِن الصَّيدِ وهُو مُحرِمٌ، أَو فِي الْحَرمِ فَعَليهِ الْجَزَاء عَلَى مَا يَحكُم بِهِ الْحَكَمَانِ العَدلانِ؛ لأن ذلك على قدرِ الصيد .. وأقل ذلك: إطعامُ مِسكين فيما يَحِيُبهِ الْحُكم، أو نصف درهم .. فمثل قتل