الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٧٣الدلائل على اللوازم والوسائل
الرُّحْمَة دَائِقان (1)، وأكثره: جزورٌ (3)، أو بَدَنَةٌ (3)، أو بقرَةٌ عَلَى مَا يَحكُم بِهِ الْحَكَمَانِ. والوسط من ذلك: شَاةٌ. وَقَطِعُ شَجَرِ الْحَرَمِ: فِيهِ الْجَرَاءُ.
ويَجْتَنِب الْمُحرِمُ: مَسَّ الطَّيبِ، ولبس الْحُلي والْحَرِيرِ، والرِّيابِ الْمَصبُوعَة، ويتجنَّب: الرف (4) والفُسوق، والجدال فِي الْحَجِّ، ولا يَلْبَسُ القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الكمة.
وعلى الحاج في ترك الوَداعِ دَمّ. وفِي الْمَبيتِ لَيَالِي مِنِّى بِمَكَّةَ: دَم. وفِي تَركِ الإحرَامِ مِن الْمِيقاتِ: دمٌ إِن لَم يَرجع إلَى الْمِيقاتِ لِيُحرِم مِنهُ. وَفِي تَركِ رَمْيِ الْحِمَارِ: عَليهِ لِكُلِّ جَمرةٍ تَركَ رَميها: دَم، وفِي كُلِّ يَوم: دم. وإِن قَعِدَ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِلَى طُلوعِ الشَّمس فَعَلَيهِ: دم. وإن قتل شيئًا مِن الْهَوَامَ، وَهُو بَعدُ مُحرِمٌ فَعَليهِ عَلى قَدَرٍ مَا
قتل.
أمَّا الذُّرُ (5) والقُمَّل فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنها تَمرَةٌ وَاحِدَةٌ أَو لُقمة، وكذلك الْجَرَادَةُ، وقيل فيها حكومة (؟).
وإن تَطَيِّبَ المُحرم بالطيب: فَعَلَيهِ دَمّ. وإن لبس العمامة متعمداً: فعليه دم. وإن غَطّى رَأْسَهُ نسيانا أو خطأ كشف القناع وكبى، وإن قنعه مُتَعَمِّدًا: فَعَليهِ دَم، وبعض
قَالَ: حتَّى يُغطّيهِ كُلّه يومًا، ثُمَّ عَليهِ دمّ. وكذلك إن لبس القميص: علَيهِ دَمٌ.
(1) الدائق: مُفردة دائق وهو: أربعة قراريط، أو ثمن الدرهم انظر: معجم المصطلحات الفقهية 2/ 80. (2) الجزور: هو البعير والحزورة من الإبل: هيا البَدنَة جَمعها بدن، وهي ا الناقة أو البقرة، الذكر والأنثى سواء.
السمينة.
4) الرفث: هو قول الفحش، وهو كناية أيضًا عن الجماع.
ه) الذر: صغار النمل.
هي.
مَا يَجبُ في جنايةٍ لَيسَ فيها مِقدَارٌ مُعيَّن مِنَ المـ القضية المحكوم فيها. وحكومة العدل: هي.
(6) الحكومة. وهي نوع من أنواع الأرش. انظر: المصطلحات الفقهية 585/ 1. معجم