الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣الدلائل على اللوازم والوسائل
واعلم بأن أَيْمَانَ الغَيبِ كُلها حنث، فإن قُلتَ لَها: «إِن كَانَ مَا فِي هَذِهِ الْجَوَالِيقِ بُرِّاً فأنتِ طالق» فَوُحِد فِيهَا بُراً وذُرَةٌ، فَإِنَّها لا تُطلق؛ لأَنَّهُ لَم يَكُن فِيهَا بُرٌ كَمَا حَلَفَتَ بَل كَان
بُرا وذُرَةٌ.
وإن
قُلت لها: «إن مَضَيتِ إِلَى أُمِّكَ فَأَنتِ طَالِقٌ فَخَطَت خطواتٍ مَاضِيَةً إِلَى أُمِّها طلقَت وَلَو لَم تَصل؛ لأن الْمُضِيَّ ذَهابٌ وإِن قُلتَ: «إن خرجت من منزلي بِغَيرِ أَمرِي فَأَنتِ طالق»، فَخَرَجَت بِغَير أَمرِكَ طُلقت. وإن قلت لها: «إِن خَرَجَتِ بِغَيْرِ عِلمِي فَأَنتِ. طَالِقٍ»، فَخَرَجَت وأَنتَ تَراهَا لَم تَطلُق حَتَّى تَخرُجَ وأَنت لا تَعلَمُ بِها. وإِن قُلتَ لَهَا: «إن خَرَجَتِ بِغَيْرِ إِذنِي، فَأَنتِ طَالِقٍ»، فَخَرَجَت وَأَنتَ تَراهَا طُلِّقَت، حَتَّى تَأْذَنَ لَهَا، فَإِن أَذِنتَ لَها مَرَّةً فَخَرَجَت فَقَد أَجْزَأَها ذَلِكَ الْإِذنُ لِكُلِّ خُروج تُرِيدُه مِن بَعد. وإن قلت لها: «إِن بَدَأَتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنتِ طالق»، فَقَالَت هي: «إِن بَدَانَكَ بِكَلامٍ فَعَبِيدِي أَحرَارٌ» فَكَلْمتَها أنت ثُمَّ كَلْمَتك فَلا يَقَعُ طَلاق عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عِتق عَلَى الْعَبِيد؛ لأنها حين حلفت بدأتكَ بِالكَلامِ، ثُمَّ كلّمتَها أَنتَ بعدما بَدَأَتِكَ فَلَا يَقَعُ الطِّلاقُ. وَإِن قُلتَ لها: «أنتِ طالق إن لَبِستِ غَزَلَكِ»، فَلَبَسَت ثَوباً فِيهِ شَيْءٌ مِن غَزلِها طلقت. وإن قلت:
وإن
قلت:
أنتِ طَالِق إن لبست ثوباً مِن غَزَلِكِ»، فَلا تُطَلِّقُ حَتَّى تَلْبَس ثوباً كَامِلاً مِن غَزَلِهَا. قُلتَ لَها: «أَنتِ طَالِقٌ إِن أَكَلتُ مِن مَالِكِ طَعامًا»، فوَهَبَت لَك ذلك الطعام فأكلته، فذلِكَ طَعَامُكَ فَلَا تُطلق. وإن طالق إن أكلت خبرها» فَعَجَنَت «هي وخبرت، وأعطت غَيرَها لِيُطَرَحَ ذَلِكَ عَلى التَّنُّور، فَأَكَلتَ مِنْهُ، فَإِنَّها تُطَلَّق بِذلِكَ. وإِن قُلتَ أَنتِ طَالِقٌ إِن لَم تَرُدُّي الدَّرَاهِمَ التِي أَخَذتِهَا، وَلَم تَكُن أَخذَت شَيْئاً مِن الدَّرَاهِم فَلَا
تُطلق، وإِن أَخَذَت دَرَاهِم فَرَدَّتْهَا قَبلَ أَن يُوَاقِعَهَا، لَم يَقَع عَلَيْهَا الطَّلَاقُ. وإن قلت لها: «أنتِ طَالِقٌ إِن كَلّمتِ الرِّجَالَ»، فَكَلَّمَت رَجُلاً وَاحِدًا طَلقَت؛ لأن كَلامَها الرَّجُل يَقَعُ فِي الْمَعنَى أَنَّها كَلْمَتِ الرِّجَالَ. وإن قلت لها: «أَنتِ طَالِقٌ إِن كَلمتِ رجالاً»، فَلا تُطَلِّقُ حَتَّى تُكَلَّمَ مِن اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.