الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤الدلائل على اللوازم والوسائل
284
وجَائِزٌ بَيعُ البهائم إلَى أَجَلٍ بِشَيْءٍ مِمَّا أَنبَتَتِ الأَرضُ مِن الْحُبوبِ، والثَّمَرِ، والياب؛ إِذَا كَانَ مَعلُومًا ..
وكذلك السَّمنُ يَجوزُ بَيعُه بِما أَنَبَتَتِ الأَرضُ إِلَى أَجَلٍ؛ لأَنَّهُ لَيس هُو مِن نَبَاتِ
الأرض، والأصلُ فِي الشَّرع: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ». وجَائِزٌ - فِيمَا وَجَدتُ - بَيعَ الأُصولِ بِمَا يُكَالُ، أَو يُوزَنُ مِن الطَّعَامِ أَو غَيْرِهِ، حَضَر ذَلِكَ أَو غَابَ.
وجَائِرٌ بَيعُ الأُصولِ بِالْحَيَوَانِ، إِذَا كَانَ حَاضِرًا ..
وجَائِزٌ بَيعُ الْعَبِيدِ بِمَا تَنبت الأَرضُ، وَلَو إِلَى أَجَلٍ، إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مَعلُومًا. ولا يجوز بيع اللحم باللحم، وَلاَ السَّمكُ بِالسَّمَكِ إِلَى أَجَلٍ .. وجَائِزٌ يَدًا بِيَدِ، وجائز بيعه بالتَّمرِ، والحبوب وغير ذلك مِمَّا تُنبِتُ الأَرضُ، وَلَو إِلَى أَجَلٍ، وَاللَّهُ أَعْلَم.
1) الحديث أخرجه الربيع في مسنده عن ابن عباس، في
، البيوع، باب (33) في تبع الخيار وبَيعِ الشَّرطِ، و