الدلائل على اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل على اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

الدلائل على اللوازم والوسائل

والتاجرُ إِذا كَان يَبيعُ وجَاءَهُ أَحَدٌ يَشْتَرِي مِنهُ مِن عَوامُ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يَعرِفُونَ الْمُماكَسَةَ ()، فَيسِيعُ لَهُ مِثل مَا يَبيعُ لِلمُماكس لَهُ؛ لأَنَّهُ لا يجوز له أن يغينه لأَن غَتَهُ

حرام.

وَلَا يَبيعُ لِعَبْدٍ، وَلا يَتِيمٍ، وَلا صَبِيٌّ إِلا عَلى وَجهِ الرِّسالَةِ مِن آبَاءِ الصَّبْيَانِ، وأَولَيَاءِ الأيتام، ومَوَالِي العَبِيدِ فِيمَا تَجرِي بِه العَادَةُ مِنَ الْمُتعَارَفِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَم.

1) الْمُماكَسة: من الْمَكس وهو الجباية لغة، ومنها سميت الضريبة التي تؤخذ من البائعين في الأسواق مكـ والمكس: هو النقص، وتماكسا في البيع إذا تشاحًا. والمكس تقوله العرب في الرجلين بينهما نزاع وتجاذب؛ ولعلّ هذا المعنى هو الذي يقصده الْمُؤلف. انظر: معجم ا المصطلحات الفقهية، 343/ 3 - 344.